فلزمه » « 1 » أي الإتمام .
وبه قال ولده في الإيضاح « 2 » ، وكذا في جامع المقاصد « 3 » والجواهر « 4 » ، ولقد أجاد في مفتاح الكرامة في الاستدلال على الوجوب والإيراد على الجواز بقوله :
« قد ثبت عليه حقّ الحفظ فيستصحب ، ولقوله عزّ وجلّ :
( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )
« 5 » ، فالشروع في فروض الكفاية يوجب إتمامها وتعيّنها ، إلّا أن نقول : إنّ الشروع لا يغيّر حكم المشروع فيه - إلى أن قال : - والأصل غير أصيل مع ثبوت الولاية ووجوب القيام بمقتضاها ، والحاكم وليّ عامّ ولايته على من لا وليّ له ، والملتقط وليّ خاصّ ، بل نقول : إنّه بعد أخذه تعيّنت الحضانة عليه ، فليس من الشروع في الواجب الكفائي ، فلا معنى للنظر » « 6 » .
وقريب من هذا في الجواهر « 7 »
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : 2 / 202 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : 2 / 139 .
( 3 ) جامع المقاصد : 2 / 271 .
( 4 ) جواهر الكلام : 38 / 174 و 175 .
( 5 ) سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم : 47 / 33 .
( 6 ) مفتاح الكرامة : 6 / 101 .
( 7 ) جواهر الكلام : 38 / 175 .