تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

المبحث الرابع : عدم ولاية الحاكم على الوصية بالولاية

الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا ولاية للحاكم على الوصيّة بالولاية على الأطفال بعد وفاته . ففي الشرائع : « لا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال إلّا من الأب والجدّ للأب خاصّة » « 1 » . وقال في المسالك : « لمّا كانت الولاية على الغير من الأحكام المخالفة للأصل ، إذ الأصل عدم جواز تصرّف الإنسان في مال غيره بغير إذنه أو في معناه « 2 » ، وجب الاقتصار في نصب الوليّ على الأطفال على محلّ النصّ أو الوفاق ؛ وهو نصب الأب والجدّ له ، فلا يجوز للحاكم - وإن كان وليّاً عليهم - أن ينصب بعده عليهم وليّاً ؛ لأنّ ولايته مقصورة عليه حيّاً ، وإذا مات ارتفع حكمه وإن جاز له أن يوكّل حيّاً عليهم ؛ لأنّ له الولاية حينئذٍ » « 3 » . وكذا في الجواهر « 4 » . وفي العروة : « لا يصحّ ذلك - أي الوصيّة بالولاية على الأطفال - لغيرهما - أي الأب والجدّ - حتّى الحاكم الشرعي ؛ فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 245 . ( 2 ) وجاء في ذيل رواية الاحتجاج : « فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » . وسائل الشيعة 6 : 377 الباب 3 من أبواب الأنفال ، ح 6 . ( 3 ) مسالك الأفهام 6 : 144 . ( 4 ) جواهر الكلام 28 : 277 .