تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
للوجوب ، كما في المبسوط « 1 » والمسالك « 2 » وجامع المقاصد « 3 » . قال المحدّث الكاشاني : « والأقوى وجوب التعفّف ؛ لظاهر الأمر في الآية » « 4 » . الثاني : أصل عدم استباحة مال الغير إلّا بدليلٍ ، ولا يوجد هنا دليل كما في التنقيح الرائع « 5 » . وفي الرياض : « وأمّا مع غناه فالأحوط بل اللّازم . . . أن لا يأخذ شيئاً ، للأصل » « 6 » . الثالث : موثّقة سماعة المتقدِّمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : (
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
« 7 » قال : « من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى « 8 » أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف » الحديث « 9 » . فقد قيّد الحكم بما إذا كان الوليّ محتاجاً .

المناقشة في الاستدلال بالآية

الآية المباركة وإن كان ظاهرها يوهم اشتراط كون الوليّ فقيراً ؛ لأنّ الأمر للوجوب ، ولكن مادّة الاستعفاف تدلّ على الرجحان .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 163 . ( 2 ) مسالك الأفهام 6 : 277 . ( 3 ) جامع المقاصد 5 : 188 وج 11 : 302 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع 3 : 189 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 396 . ( 6 ) رياض المسائل 6 : 289 . ( 7 ) سورة النساء 4 : 6 . ( 8 ) تقاضاه الدين قبضه منه ، لسان العرب 5 : 277 . ( 9 ) وسائل الشيعة 12 : 185 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .