للوجوب ، كما في المبسوط « 1 » والمسالك « 2 » وجامع المقاصد « 3 » .
قال المحدّث الكاشاني : « والأقوى وجوب التعفّف ؛ لظاهر الأمر في الآية » « 4 » .
الثاني : أصل عدم استباحة مال الغير إلّا بدليلٍ ، ولا يوجد هنا دليل كما في التنقيح الرائع « 5 » .
وفي الرياض : « وأمّا مع غناه فالأحوط بل اللّازم . . . أن لا يأخذ شيئاً ، للأصل » « 6 » .
الثالث : موثّقة
سماعة المتقدِّمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ - :
(
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
« 7 » قال : « من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى « 8 » أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف »
الحديث « 9 » .
فقد قيّد الحكم بما إذا كان الوليّ محتاجاً .
المناقشة في الاستدلال بالآية
الآية المباركة وإن كان ظاهرها يوهم اشتراط كون الوليّ فقيراً ؛ لأنّ الأمر للوجوب ، ولكن مادّة الاستعفاف تدلّ على الرجحان .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 2 : 163 .
( 2 ) مسالك الأفهام 6 : 277 .
( 3 ) جامع المقاصد 5 : 188 وج 11 : 302 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع 3 : 189 .
( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 396 .
( 6 ) رياض المسائل 6 : 289 .
( 7 ) سورة النساء 4 : 6 .
( 8 ) تقاضاه الدين قبضه منه ، لسان العرب 5 : 277 .
( 9 ) وسائل الشيعة 12 : 185 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .