يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج بنفسه فلا يرزأنّ « 1 » من أموالهم شيئاً » « 2 » .
4 - صحيحة
عبد اللَّه بن سنان قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن القيّم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم ، ألَهُ أن يأكل من أموالهم ؟ فقال : « لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف ، كما قال اللَّه - تعالى - في كتابه :
( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
« 3 » هو القوت ، وإنّما عنى فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم والقيّم في أموالهم ما يصلحهم » « 4 » .
5 - موثّقة
حنّان بن سدير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « سألني عيسى ابن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحلّ له منها ، فقلت له : إذا لاط « 5 » حوضها وطلب ضالتها وهنأ « 6 » جرباها « 7 » ، فله أن يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل » « 8 » .
6 -
ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجلٍ بيده
هامش
( 1 ) رزأه ماله : أصاب منه شيئاً فنقصه ، المعجم الوسيط : 340 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 185 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 3 ) سورة النساء 4 : 6 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 9 : 244 ، ح 42 .
( 5 ) لُطْتُ الحوض بالطين لوطاً ، أي ملطتّهُ به وطيّنْتُهُ ، الصحاح للجوهري 2 : 902 مادّة لوط .
( 6 ) هنأت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب ، الصحاح 1 : 84 .
( 7 ) الجَرَب بالتحريك : داءٌ معروف ، يقال جرب البعير جَرَباً من باب تعب . . . وناقة جرباء ، مجمع البحرين 1 : 281 مادّة جرب .
( 8 ) وسائل الشيعة 12 : 185 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .