1 - خبر هشام بن الحكم أو صحيحه على قولٍ « 1 »
قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن تولّى مال اليتيم ما له أن يأكل منه ؟ فقال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ، فليأكل بقدر ذلك » « 2 » .
ودلالتها على المقصود صريحة .
2 - خبر
أبي الصباح الكناني أو صحيحه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : (
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
« 3 » فقال : « ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلًا فلا يأكل منه شيئاً » الحديث « 4 » .
3 - موثّقة
سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : (
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ )
قال : « من كان يلي شيئاً لليتامى وهو محتاج ليس له ما
هامش
( 1 ) لأنّه ليس في السند من لم يغمض عنه إلّا علي بن السندي ، ووثّقه الكشّي ، حيث إنّه عنون « عليّ بن إسماعيل » ثمّ قال : نصر بن صباح قال : علي بن إسماعيل ثقة وهو علي بن سندي ، رجال الكشّي : 598 .
وقال الفاضل الخراساني في ذخيرة المعاد : 52 في حكم من وجد على جسده أو ثوبه المختصّ منيّاً : وما رواه الشيخ عن أبي بصير في القوي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً . . . الحديث ، وسائل الشيعة 1 : 480 الباب 10 من أبواب الجنابة ح 3 ، مع أنّه وقع في سند هذا الحديث علي بن السندي .
وقال المحقّق الفقيه القمّي : وخصوص رواية هشام بن الحكم . . . والظاهر أنّها صحيحة ؛ لأنّه ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا علي بن السندي ، والظاهر أنّه علي بن إسماعيل بن عيسى بن فرج السندي أو السرّي ، كما حقّقه شيخنا رحمه الله في تعليقته الرجاليّة - « منهج المقال » الرجال الكبير « ومعه تعليقات للبهبهاني : 234 » الطبعة الحجريّة . وهو ثقة - وكذا ظاهر ما حكى عن الذخيرة من أنّه حسن كالصحيح ، جامع الشتات 2 : 475 .
وفي الرجال الكبير : 226 علي بن إسماعيل ، نصر بن الصباح قال : علي بن إسماعيل ثقة ؛ وهو علي بن سندي ، فلُقّب إسماعيل بالسندي ، وفي الكشّى السّدي بدل السندي . وقال الأسترآبادي في موضع آخر : والظاهر اتّحاد الكُلّ ، رجال الكبير : 233 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 343 ح 960 ، وسائل الشيعة 12 : 186 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .
( 3 ) سورة النساء 4 : 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 185 الباب 72 من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 .