والوسيلة « 1 » والجامع للشرائع « 2 » والمهذّب « 3 » .
وفي الناصريّات : « عندنا أنّ امّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهنّ بمجرّد العقد من غير اعتبار بالدخول ، ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار . . .
دليلنا الإجماع « 4 » » . وادّعى عليه الإجماع أيضاً في الغنية « 5 » .
وقال في الروضة : « وأمّا تحريم الامّ وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم ، بل كاد يكون إجماعاً » « 6 » .
وقال المحقّق النراقي : « يمكن أن يقال : إنّه إجماع محقّق » « 7 » .
وفي تحرير الوسيلة : « لو عقد على امرأةٍ حرمت عليه امّها وإن علت ، نسباً أو رضاعاً ؛ سواء دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرةً أو كبيرةً » « 8 » . وبه قال في تفصيل الشريعة « 9 » .
أدلّة هذا القول
ويمكن الاستدلال لهذا القول بوجوه :
الأوّل : الإجماع كما تقدّم .
هامش
( 1 ) الوسيلة لابن حمزة : 292 .
( 2 ) الجامع للشرائع لابن سعيد : 427 .
( 3 ) المهذّب للقاضي ابن البرّاج 2 : 182 .
( 4 ) الناصريات : 317 .
( 5 ) غنية النزوع : 336 .
( 6 ) الروضة البهيّة 5 : 177 .
( 7 ) مستند الشيعة 16 : 301 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 263 ، مسألة 2 .
( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 220 .