صحيح شرعاً ، فيصيران به زوجاً وزوجةً ، فيثبت لهما التوارث كما في الرياض « 1 » .
الثالث : إطلاقات النصوص الواردة في توارث الزوجين « 2 » .
الرابع : الأصل بقاء الزوجيّة على الصحّة إلى أن يطرأ المعارض لها ، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ ، وهو هنا ممتنع ؛ لأنّ فسخ الصغير لا اعتبار به .
الخامس : - وهو العمدة - الروايات الخاصّة :
منها :
صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان ؟ فقال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » « 3 » .
ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة - التي رواها المشايخ الثلاثة -
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصبيّ يزوّج الصبيّة هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » « 4 » .
ودلالتها كسابقتها واضحة ، وأمّا سندها فهي صحيحة من طريق الشيخ ، بل الكليني أيضاً .
إذا عقد على الصغيرين غير وليّهما
ما قلنا في ثبوت التوارث على نكاح الصغيرين يختصّ على مورد ما إذا عقدهما الوليّان ، وأمّا إذا عقدهما غير وليّهما فيكون فضوليّاً ، ويتوقّف صحّته على إجازتهما بعد البلوغ على ما تقتضيه القاعدة من عقد الفضولي ، أو إجازة وليّهما قبل
هامش
( 1 ) رياض المسائل 6 : 412 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 510 ، الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج ، أحاديث 1 - 2 - 3 وغيرها .
( 3 ) نفس المصدر 14 : 220 الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر 17 : 528 الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 .