والمختلف « 1 » والقواعد « 2 » والجامع للشرائع « 3 » . واختاره ابن إدريس وادّعى عدم الخلاف فيه بين أصحابنا « 4 » . وقال في كشف اللثام : « لا نعرف فيه خلافاً حتّى ممّن خيّر الصبيّ عند البلوغ « 5 » » ، وادّعى أيضاً عدم الخلاف فيه في مستند الشيعة « 6 » ونهاية المرام « 7 » والرياض « 8 » ، واختاره المحقّق والشهيد الثانيان « 9 » وصاحب الجواهر « 10 » وفقهاء العصر « 11 » .
أدلّة توارث الصغيرين عن الآخر
ويمكن أن يستدلّ على هذا الحكم بوجوهٍ :
الأوّل : قال المحقّق : « إنّ ثبوت الخيار بعد البلوغ لا ينافي الميراث لو حصل الموت قبل البلوغ » « 12 » .
الثاني : أنّ موجب الإرث هو الزوجيّة وهي متحقّقة ، بتعبير آخر أنّه عقد
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 7 : 138 .
( 2 ) قواعد الأحكام 3 : 16 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 438 .
( 4 ) السرائر 2 : 566 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 103 .
( 6 ) مستند الشيعة 16 : 189 .
( 7 ) نهاية المرام 1 : 88 .
( 8 ) رياض المسائل 6 : 412 .
( 9 ) جامع المقاصد 12 : 154 ، مسالك الأفهام 7 : 175 .
( 10 ) جواهر الكلام 29 : 216 .
( 11 ) كالسادة العظام الخوئي في مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 339 ، والحكيم في مستمسك العروة الوثقى 14 : 509 ، والسبزواري في مهذّب الأحكام 24 : 291 ، والسيّد اليزدي في العروة والتعليقات عليها 5 : 640 ، والإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة 2 : 246 ، والشيخ الفاضل اللنكراني في تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 123 .
( 12 ) النهاية ونكتها 2 : 315 .