الفصل السابع في ما يترتّب على نكاح الصغيرين
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : التوارث بين الصغيرين
إذا زوّج الأبوان ، أو الحاكم ، أو الوصيّ ، الصغيرين مع مراعاة جميع الشرائط ، لزمهما العقد كما تقدّم ، فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر حتّى على قول من خيّر « 1 » الصبيّ عند البلوغ .
قال الشيخ في النهاية : « ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثمّ ماتا فإنّهما يتوارثان ، ترث الجارية الصبيّ والصبيّ الجارية « 2 » » .
وبه قال المفيد « 3 » والمحقّق « 4 » وكذا في المهذّب « 5 » والوسيلة « 6 »
هامش
( 1 ) في ثبوت الخيار للصغار وعدمه خلاف كما تقدّم .
( 2 ) النهاية : 466 .
( 3 ) المقنعة : 511 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 279 ، المختصر النافع : 199 .
( 5 ) المهذّب للقاضي ابن برّاج 2 : 197 .
( 6 ) الوسيلة لابن حمزة : 300 .