تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
كان ممّا لا بدّ من وقوعه خارجاً ، وكان لا بدّ من تصدّي شخصٍ معيّن له ، ثبتت الولاية للحاكم - في فرض عدم وجود الوصيّ - لكونه هو القدر المتيقّن ممّن له التصدّي للتزويج « 1 » . وقال السيّد الحكيم في المستمسك : « ولأجل أنّه لم يتّضح الإجماع على العدم ، يتعيّن البناء على الثبوت مع الضرورة والحاجة الشديدة ، من باب ولاية الحسبة ، التي مرجعها إلى العلم بأنّ الشارع المقدّس يريد التصرّف في الجملة ، والقدر المتيقّن منه أن يكون من الحاكم أو بإذنه مع الإمكان وإلّا فمن غيره ، والظاهر أنّها من مناصب القضاة . . . ولعلّ تعليل الأصحاب المنع في الصبيّ بعدم الحاجة يقتضي البناء منهم على الولاية مع الحاجة ، وليس الفرق بين الصبيّ والمجنون إلّا عدم الحاجة في الأوّل غالباً ، والحاجة في الثاني غالباً » « 2 » وقال به أيضاً في المهذّب « 3 »
هامش
( 1 ) مستند العروة ، كتاب النكاح 2 : 303 - 304 . ( 2 ) مستمسك العروة 14 : 477 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 24 : 255 .