المبحث الثاني : حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
وقع البحث في أنّه هل يُشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب كما عن جماعة من المتقدّمين ، أو موته كما عن بعض أهل السنّة ، أو لا يشترط هذا ولا ذاك ؟
اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة إلى قولين :
القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب ولا بموته .
القول الثاني : اشتراطها ببقاء الأب .
القول الثالث ، وهو لبعض أهل السنّة : اشتراط ولاية الجد بموت الأب .
القول الأوّل : عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب :
ذهب بعض فقهائنا وهو الأقوى إلى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ولا موته ، وهو قول المفيد والسيد المرتضى في ظاهر كلامهما ، حيث أثبتا الولاية للجدّ مطلقاً من غير اشتراط وجود الأب .
قال في المقنعة : « وليس لأحدٍ أن يعقد على صغيرةٍ سوى أبيها أو جدّها لأبيها » « 1 » .
وقال علم الهدى : « عندنا أنّه يجوز أن ينكح الصغارَ الآباء والأجداد من قبل الآباء » « 2 » .
فظاهر كلامهما مطلق يشمل حال موت الأب أيضاً . وصرّح به يحيى بن سعيد الحلّي ، حيث قال : « ولا يسقط ولاية الجدّ للأب على الصغيرين بموت
هامش
( 1 ) المقنعة : 511 .
( 2 ) مسائل الناصريات : 332 .