ولده » « 1 » . وقطع به ابن إدريس « 2 » والفاضل الآبي « 3 » . وهكذا اختاره الفاضلان « 4 » والشهيد والمحقّق الثانيان « 5 » والسيد صاحب المدارك « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » وصاحب العروة « 8 » والمحشّون عليها « 9 » ، وقوّاه في الحدائق حيث قال : « والمسألة لا تخلو من شوب الإشكال ، وإن كان قول المشهور لا يخلو من قوّة » « 10 » وغيرهم « 11 » .
أدلّة هذا القول :
يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوهٍ :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في الرياض « 12 » . وحكاه في كشف اللثام « 13 » عن الخلاف ، ولكن لم نعثر عليه في الخلاف ، والظاهر أنّه مدركي .
الوجه الثاني : النصوص ، وهي العمدة
1 - كصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الذي بيده عقدة
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 438 .
( 2 ) السرائر 2 : 561 .
( 3 ) كشف الرموز 2 : 110 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 276 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 7 .
( 5 ) جامع المقاصد 12 : 93 - 94 ؛ مسالك الأفهام 7 : 117 .
( 6 ) نهاية المرام 1 : 63 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 171 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 865 .
( 9 ) أكثر التعليقات لأعلام العصر كالسادة العظام : الأصبهاني والبروجردي وعبد الهادي الشيرازي والخوئي والخميني والكلبايكاني ، تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 92 و 103 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 23 : 204 .
( 11 ) رياض المسائل 6 : 388 .
( 12 ) رياض المسائل 6 : 388 .
( 13 ) كشف اللثام 7 : 59 .