المرتضى « 1 » وسلّار « 2 » والقاضي ابن برّاج « 3 » وابن حمزة « 4 » والفاضلان « 5 » ، وذهب إليه أيضاً المتأخّرون كما في المسالك « 6 » والحدائق « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والرياض « 9 » والجواهر « 10 » والشيخ الأعظم الأنصاري « 11 » . وهو أيضاً مورد اتّفاق فقهاء العصر ، كما في العروة والتعليقات عليها وغيرها « 12 » .
فثبوت الولاية للأب والجدّ على نكاح الصغار من القطعيّات والضروريّات في الفقه ، وتطابقت عليه الفتاوى على وجهٍ لم يظهر فيه مخالف ، وادّعي عليه الإجماع في السرائر « 13 » والتذكرة « 14 » وغيرهما « 15 » .
أدلّة ولاية الأب والجدّ في التزويج
تدلّ على إثبات ولاية الأب والجدّ على الصغار في التزويج أمور ، نذكرها على
هامش
( 1 ) الانتصار : 286 ؛ الناصريات : 332 .
( 2 ) المراسم : 150 .
( 3 ) المهذّب 2 : 193 .
( 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 299 .
( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 276 ؛ المختصر النافع : 198 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 7 ؛ مختلف الشيعة 7 : 117 .
( 6 ) مسالك الأفهام 7 : 117 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 23 : 203 .
( 8 ) جامع المقاصد 12 : 92 .
( 9 ) رياض المسائل 6 : 387 .
( 10 ) جواهر الكلام 29 : 172 .
( 11 ) كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 107 .
( 12 ) العروة مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 5 : 623 ؛ تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 89 .
( 13 ) السرائر 2 : 560 .
( 14 ) التذكرة 2 : 586 - 587 .
( 15 ) غُنية النزوع : 342 ؛ الناصريات : 332 ؛ جامع المقاصد 12 : 92 ؛ رياض المسائل 6 : 385 .