ج - تقسيم الولاية باعتبار التصرّف
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين :
1 - ما يكون الوليّ فيه مستقلًّا في التصرّف ، ويكون نظره سبباً مستقلًّا في جواز تصرّفه ، كولاية الحاكم في النكاح على البالغ فاسد العقل مع الغبطة .
2 - ما يكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه ، فيكون نظر الوليّ شرطاً في تصرّف الغير ، كولاية الحاكم في بعض أقسام الوقف ؛ لأنّ تصرّف المتولّي منوط بإذنه .
د - تقسيم الولاية باعتبار كمالها
تنقسم بهذا الاعتبار أيضاً إلى أقسامٍ ودرجاتٍ مختلفة نذكر الأهمّ منها اختصاراً :
1 - ولاية اللَّه تعالى على خلقه ، التي هي أكمل الولايات وأقواها ، وقوام المخلوقات ووجودها بها
( فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ )
« 1 » .
2 - ولاية النبيّ صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام بالولاية الباطنية والظاهرية ، وكان لهم عليهم السلام جهاتٌ من الولاية :
أ : ولايتهم التكوينيّة .
ب : ولايتهم التشريعيّة .
ج : نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعيّة الراجعة إلى التبليغ ، ووجوب اتّباعهم .
د : وجوب إطاعة أوامرهم الشخصيّة .
3 - ولاية الحاكم « الفقيه والقاضي » التي تكون من شؤون ولاية النبيّ والأئمّة عليهم السلام ، حيث إنّ الحاكم منصوبٌ من قبلهم « 2 » . ولكلّ هذه الثلاثة أدلّة قد
هامش
( 1 ) سورة الشورى ( 42 ) : 9 .
( 2 ) بلغة الفقيه 3 : 221 - 225 .