ذكرت في محلّها ، من أرادها فليُراجع الكتب المفصّلة .
4 - ولاية الأب والجدّ على الصغار ، وتنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة :
الأوّل : ولايتهما على المال بمعنى تدبير شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرّفٍ وحفظ وإنفاق و . . . يأتي بحثها إن شاء اللَّه .
الثاني : ولايتهما على النفس ، بمعنى الإشراف على شؤون القاصر الشخصية ، وتكون لهذه أنواع :
1 - ولاية الحضانة التي قد سبق الكلام فيها .
2 - ولاية الضمّ ، والمقصود منها أنّه إذا انتهت مدّة الحضانة تليها مرحلة أخرى ، وهي مرحلة ضمّ الصغار إلى من لهم الولاية على النفس ، وسمّاها بعض الفقهاء بالكفالة .
3 - ولاية التزويج ، وهي مورد بحثنا الآن .
الثالث : ولايتهما على استيفاء حقوق الصغار ، بمعنى السلطنة على أخذ حقوقهم كحقّ الشفعة وحقّ القصاص وحقّ الخيار وغيرها .
ولاية الأب والجدّ على الصغار في التزويج
هذه الولاية هي من أنواع الولاية على النفس ، والمراد بالصغار في بحثنا :
الذكور والإناث دون سنّ البلوغ أو الرشد .
فنقول : لا شكّ في ثبوت الولاية في زواج الصغار للأب والجدّ كما في المقنع « 1 » والمقنعة « 2 » . وبه قال في الكافي « 3 » واختاره الشيخ رحمه الله « 4 » والسيد
هامش
( 1 ) المقنع : 316 .
( 2 ) المقنعة : 511 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 292 .
( 4 ) النهاية : 465 .