فالأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على الفقراء والمساكين » « 1 » .
مصرف الزكاة في فقه أهل السنّة
وافق جمهور فقهاء أهل السنة « 2 » من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ما ذهب إليه فقهاؤنا ، ولا اختلاف بينهم في أنّ مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف قد نصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى :
( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . . )
وكذلك مصرف زكاة الفطرة ، وعلى هذا يمكن تحصيل نفقة الأيتام وصبيان الفقراء من زكاة الأموال والأبدان ، كما أوضحناه في فقهنا .
هامش
( 1 ) جامع المدارك 2 : 99 .
( 2 ) المحلّى بالآثار 4 : 267 ؛ حاشية ردّ المحتار « ابن عابدين » 2 : 339 - 343 ؛ فتح القدير 2 : 200 ؛ المجموع شرح المهذّب 6 : 172 ؛ المدوّنة الكبرى 1 : 259 ؛ كتاب الأمّ 2 : 71 .