الدجاج الجلّال ( 34 ) . وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة ( 35 ) . وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ( 36 ) ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام . وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا . والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها ( 37 ) .
[ فروع ثلاثة ]
فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره ( 38 ) .
الثاني : إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف ( 39 ) ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ( 40 ) .
الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها : فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح . وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع ماؤها . فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى ( 41 ) .
ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة ( 42 ) خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ( 43 ) . وإن لم يكن كذلك ( 44 ) فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في
شرح
( 34 ) الدجاج الجلال هو الذي اعتاد على أكل العذرة ، أو كل نجاسة ، أما إذا أكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلّالا .
( 35 ) إذا لم تنتفخ ولم تتفسّخ .
( 36 ) القناري ، والبلبل ، والخطاف ونحوها .
( 37 ) على تلك البئر ، وإلا ففي ذلك البلد ، وإلا فأقرب البلدان - كما في المسالك - .
( 38 ) فينزح كرّ لموت صغير الحمار والبقرة ، كما ينزح كرّ لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا .
( 39 ) فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها .
( 40 ) فلو سقط فيها يد انسان ، ثم رجله ، ثم رأسه ، ثم جسده ، فلا يجب اخراج أكثر من سبعين دلوا من مائها ، لأن الانسان ينزح له سبعون .
( 41 ) يعني : نزح الجميع ، فإن تعذر فالتراوح .
( 42 ) البالوعة : مخزن بيت الخلاء ومجمع المياه القذرة .
( 43 ) أي كون قرار البئر فوق قرار البالوعة ، بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار ، وعمق البالوعة ستة أمتار ( ولعل الأصح ) - كما في الجواهر نقلا عن بعضهم - هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة ، لا قرارا .
( 44 ) بأن كانا مساويين ، أو كانت البالوعة أعلى من البئر .