تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الدجاج الجلّال ( 34 ) . وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة ( 35 ) . وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ( 36 ) ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام . وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا . والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها ( 37 ) .

[ فروع ثلاثة ]

فروع ثلاثة : الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره ( 38 ) . الثاني : إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف ( 39 ) ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ( 40 ) . الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها : فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح . وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع ماؤها . فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى ( 41 ) . ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة ( 42 ) خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة ( 43 ) . وإن لم يكن كذلك ( 44 ) فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في
شرح
( 34 ) الدجاج الجلال هو الذي اعتاد على أكل العذرة ، أو كل نجاسة ، أما إذا أكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلّالا . ( 35 ) إذا لم تنتفخ ولم تتفسّخ . ( 36 ) القناري ، والبلبل ، والخطاف ونحوها . ( 37 ) على تلك البئر ، وإلا ففي ذلك البلد ، وإلا فأقرب البلدان - كما في المسالك - . ( 38 ) فينزح كرّ لموت صغير الحمار والبقرة ، كما ينزح كرّ لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا . ( 39 ) فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها . ( 40 ) فلو سقط فيها يد انسان ، ثم رجله ، ثم رأسه ، ثم جسده ، فلا يجب اخراج أكثر من سبعين دلوا من مائها ، لأن الانسان ينزح له سبعون . ( 41 ) يعني : نزح الجميع ، فإن تعذر فالتراوح . ( 42 ) البالوعة : مخزن بيت الخلاء ومجمع المياه القذرة . ( 43 ) أي كون قرار البئر فوق قرار البالوعة ، بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار ، وعمق البالوعة ستة أمتار ( ولعل الأصح ) - كما في الجواهر نقلا عن بعضهم - هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة ، لا قرارا . ( 44 ) بأن كانا مساويين ، أو كانت البالوعة أعلى من البئر .