[ كتاب الطهارة ]
كتاب الطهارة الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ( 3 ) . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب وندب .
فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب ( 4 ) والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ( 5 ) ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا ( 6 ) . وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ( 7 ) . بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ( 8 ) . والمندوب ما عداه .
والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها ( 9 ) ، وللجنب في أحد المسجدين ( 10 ) ، ليخرج به . والمندوب ما عداه ( 11 ) .
وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهه ( 12 ) .
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان ( 13 ) :
شرح
( 2 ) ( كتاب الطهارة )
( 3 ) أي : الوضوء الذي يوجب إباحة الصلاة ، والغسل الذي يوجب إباحة الصلاة ، والتيمّم الذي يوجب إباحة الصلاة وهذا القيد لعله لإخراج ما لم يقصد به القربة ، أو مثل الوضوء المستحب للجنب والحائض ، أو التيمم المستحب وقت النوم مع التمكن من الوضوء ونحو ذلك مما لا يستباح به الصلاة ، فإنه لا يسمى ( طهارة ) .
( 4 ) بنذر أو عهد أو يمين ، أو إصلاح غلط لا يتم إلا به ، أو لتطهيره كذلك .
( 5 ) الصلاة الواجبة ، والطواف الواجب ، والمس الواجب .
( 6 ) بنذر أو شبهه .
( 7 ) كرمضان ، وقضائه المضيّق ، والنذر المعيّن ، ونحوها لأنه يجب الاصباح من غير جنابة .
( 8 ) المستحاضة تدع قطنة عند فرجها ، فإن لوّث الدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليها ، وإن كان الدم كثيرا بحيث غمس في القطنة وجب عليها الغسل - وسيأتي تفصيله - .
( 9 ) وكون التيمم اقصر وقتا من الغسل أو الوضوء .
( 10 ) المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله في المدينة ، فإنه إذا أجنب شخص وهو في أحد المسجدين وجب عليه التيمم ثم الخروج من المسجد ، حتى لا يكون ولو بمقدار الخروج من المسجد على جنابة .
( 11 ) الوضوء المندوب : مثل الوضوء لقراءة القرآن ، أو لدخول المساجد ونحو ذلك ، والغسل المندوب كغسل الجمعة ، وغسل الاحرام ، وغسل التوبة ، والتيمم المستحب : كالتيمم للنوم ، ونحوه .
( 12 ) شبه النذر ، هو العهد ، واليمين .
( 13 ) المياه ، والطهارة المائية - وهي الوضوء والغسل - والطهارة الترابية - وهي التيمم - والنجاسات .