. . . . . . . . . .
شرح
الظنّ ، أو إذا حصل الظنّ غير المعتبر على خلافها » « 1 » .
وقال أيضا : « حكى لي بعض المعاصرين ، عن شيخه : أنّه ذكر له مشافهة :
أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه - ثمّ قال الشيخ قدّس سرّه : - لكن هذا القول [ أعني : تقييد حجّية الظواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها ] بعيد في الغاية » « 2 » .
وبهذا تظهر المناقشة في أمثال هذه التعبيرات مثل ما في كشف الغطاء :
« ويجب الرجوع إلى المجتهد المطلق ، وتكفي المظنّة في فهم الكتاب كما تكفي في فهم الخطاب » « 3 » لعدم خصوصية الظنّ .
[ كلام جمع من الأعلام ]
وهذا لعلّه على الأصل - غير المعتبر عندنا - من أصالة حجّية الظنّ ، التي كانت مورد استدلال جمع ممّن قبل الشيخ الأنصاري قدّس سرّه من الأعلام وفيهم الأعاظم . قال الشيخ في الرسائل : « إنّ الأصل هي إباحة العمل بالظنّ ، لأنّها الأصل في الأشياء ، حكاه بعض عن السيّد المحقّق الكاظمي » « 4 » . وفي الوافي - في الأصول - للمحقّق الكاظمي نفسه « 5 » . وفي المفاتيح قال : « وقد اختلف فيها [ في حجّية الظنّ وعدمها ] فضلاءهامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 170 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 591 .
( 3 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 41 .
( 4 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 128 .
( 5 ) الوافي للمحقّق الكاظمي : ص 29 ، مخطوط .