بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 493
. . . . . . . . . . [ اشتراط سائر الشروط ] وكالعدالة سائر الشرائط : من الرجولة ، والحرّية ، وطهارة المولد ، والأعلمية ، والإيمان ونحوها ، فلا يجوز لغيره تقليده ، ويجوز لنفسه العمل بفتواه . إلّا شرط الاجتهاد فإنّ مع فقده لا موضوع للعمل بفتوى نفسه حينئذ كما لا يخفى . وفي تجزّي الاجتهاد الكلام المذكور سابقا في المسألة الثانية والعشرين .