تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ المسألة ( 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ]

المسألة ( 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها . . . .
شرح

[ لو عرض للمقلّد ما يجهل حكمه ]

المسألة ( 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها الظاهر فرض المسألة بالنسبة للمقلّد ، إذ المجتهد يعلم الحكم ولو بإجراء الأصول النقلية أو العقلية .

[ المجتهد واتّفاق المسألة له ]

نعم ، قد يتّفق للمجتهد مسألة لا يعلم حكمها وهو على قسمين : أحدهما : ما إذا فحص المقدار اللازم ولم يعثر على دليل أو لم يقتنع بما ذكره غيره دليلا ، وفي مثله لا محيص له - قاعدة - من إجراء الأصول العملية من البراءة في الشكّ في أصل التكليف ، وإجراء الاشتغال في المكلّف به ويمكن الاحتياط ، والتخيير فيه حيث لا يمكن الاحتياط ولو للحرج ونحوه ، وإجراء الاستصحاب مع الإحراز للحالة السابقة . ثانيهما : إذا لم يتمكّن من الفحص اللازم من جهة كونه في سفر ونحوه مثلا - ولم يكن عنده من كتب الحديث والاستدلال ما يستخرج منه الحكم ،
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 361 | السيد صادق الحسيني الشيرازي