بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 361
[ المسألة ( 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ] المسألة ( 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها . . . . [ لو عرض للمقلّد ما يجهل حكمه ] المسألة ( 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها الظاهر فرض المسألة بالنسبة للمقلّد ، إذ المجتهد يعلم الحكم ولو بإجراء الأصول النقلية أو العقلية . [ المجتهد واتّفاق المسألة له ] نعم ، قد يتّفق للمجتهد مسألة لا يعلم حكمها وهو على قسمين : أحدهما : ما إذا فحص المقدار اللازم ولم يعثر على دليل أو لم يقتنع بما ذكره غيره دليلا ، وفي مثله لا محيص له - قاعدة - من إجراء الأصول العملية من البراءة في الشكّ في أصل التكليف ، وإجراء الاشتغال في المكلّف به ويمكن الاحتياط ، والتخيير فيه حيث لا يمكن الاحتياط ولو للحرج ونحوه ، وإجراء الاستصحاب مع الإحراز للحالة السابقة . ثانيهما : إذا لم يتمكّن من الفحص اللازم من جهة كونه في سفر ونحوه مثلا - ولم يكن عنده من كتب الحديث والاستدلال ما يستخرج منه الحكم ،