تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . .
شرح

[ تعليق جمهرة على الموارد الثلاثة ]

وعلّق على المتن في الموارد الثلاثة جمهرة بعدم إحراز هذه التقديمات ، إذ الدليل : إمّا شرعي خاصّ ، وليس ، وإمّا عقلائي من باب حجّية بناء العقلاء في طرق الإطاعة والمعصية ، وليس بناء كذلك مطلقا ، بل العقلاء يسيرون على الأوثقية في هذه التعارضات ، ومع عدمها ، إمّا يتركونهما لتساقطهما - على المشهور - أو يأخذون بأحدهما على التخيير - على قول غير المشهور - . قال المحقّق العراقي قدّس سرّه : « فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية ، فتأمّل » . وقال ابن العمّ : « إطلاق الترجيح في جميع الصور محلّ إشكال » . وقال السيّد البروجردي قدّس سرّه : « إطلاقه محلّ إشكال » . وقال الوالد قدّس سرّه : « يختلف ذلك في جميع المذكورات والمعيار تقديم الأوثق على غيره » . وقال الأخ الأكبر قدّس سرّه : « بل الأوجه الأخذ بالأرجح عرفا ، ومع التساوي التخيير في كلّ الفروع المذكورة » . والغريب ممّن لم يعلّق على الرسالتين - المجمع والعروة - في موارد اختلافهما ، كالمحقّقين : النائيني والحائري قدّس سرّهما ، أو علّق على أحدهما دون الآخر كالمحقّق العراقي قدّس سرّه ، والأمر سهل . ولعلّ الأقرب ما ذكره المحقّق العراقي والوالد والأخ الأكبر قدّس سرّهم من تقديم الأرجح عرفا ، وإلّا فإمّا التساقط ، أو التخيير ، واللّه العالم .

[ اتّحاد النقلين المتعارضين زمانا واختلافهما ]

هذا كلّه إذا كان نصّ هذه الأمارات أو ظاهرها : اتّحاد الزمان المنسوب إليه