بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 199
. . . . . . . . . . [ المقدّمة الثالثة ] الثالثة : ليس ذاك خاصّا بالفحص عن الاجتهاد أو الأعلمية ، بل يعمّ كلّ شروط مرجع التقليد من العدالة ، وطهارة المولد ونحوهما . [ المقدّمة الرابعة ] الرابعة : هذا فيما يجب تقليد الأعلم فيه ، ويختلف على المبنيين : 1 - مع العلم بوجوده ، كالسيّد عبد الهادي الشيرازي قدّس سرّه . 2 - أو مطلقا ، وذلك : أ - مع إحراز الخلاف في محلّ الابتلاء . ب - وعدم الحرج . ج - وعدم موافقة غيره للاحتياط . [ المقدّمة الخامسة ] الخامسة : هنا إيرادان : أوّلهما على الماتن ، والآخر على بعض معلّقي المتن . أمّا الايراد الأوّل : فهو على الماتن الذي احتاط في أصل وجوب تقليد الأعلم لما ذا لم يحتط هنا وأرسل المسألة إرسال المسلّمات ؟ إذ كان اللازم أن يقول : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أن يحتاط في أعماله ، والأحوط ذلك أيضا في زمان الفحص عن الأعلم . وأمّا الايراد الثاني : فهو على من يقيّدون وجوب تقليد الأعلم بقيد ، مثل : عدم موافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط أو العلم بالمخالفة أو غيرهما ، حيث كان اللازم عليهم التعليق على هذه المسألة مع أنّهم غالبا تركوا ذلك . ولعلّ ذلك من الماتن والمعلّقين لأجل علمهم بعدم خفاء مثله بعد تكرّر