تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يخفى : أنّ الاحتياط إنّما يجب بين أقوال من يحتمل وجود الحجّة بينها ، لا بين جميع الأقوال ، ولا بين جميع الوجوه المحتملة ، فلو علم أنّ الاجتهاد أو الأعلمية منحصر في أحد اثنين وجب عليه فقط الاحتياط بين أقوالهما دون أقوال الباقين . هذا إذا أمكن الاحتياط ، وأمّا فيما كان من الدوران بين المحذورين ولم يمكن الاحتياط ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب صلاة الجمعة والآخر بحرمته ، أو أفتى أحدهما بوجوب الاحتياط والآخر بحرمته ، تخيّر بين القولين عقلا . وقد يقال في زمان الفحص عن الأعلم : بجواز تقليد مجتهد ما والعمل بفتاواه ريثما يظهر الحال ، وذلك لأمرين : أحدهما : الإجماع المنقول مكرّرا على عدم وجوب الاحتياط على العامي . وثانيهما : أنّ وجوب تقليد الأعلم المبني على بناء العقلاء عليه إنّما هو فيما كان الأعلم متميّزا ، وأمّا مع عدم تميّزه فلا يجب تقليد الأعلم ، ولا بأس بالذهاب إليه . لكن ذلك لا يجري في زمان الفحص عن المجتهد بل لا بدّ حينئذ من الاحتياط معيّنا .

[ المقدّمة الثانية ]

الثانية : لا خصوصية للعامي ، بل كلّ من جاز له التقليد أو الاجتهاد في زمان عدم التمكّن من المنجّز والمعذّر فيهما ، كالمجتهد حال بحث المسألة ، أو المجتهد إن قلنا بجواز تقليده للغير - كما تقدّم أنّه قول جمع - .