بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 202
[ المسألة ( 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف ] المسألة ( 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّيا للوقف ، أو قيّما على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر . [ المأذون والمنصوب هل ينعزلان بموت المجتهد ؟ ] المسألة ( 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد لزوال الوكالة والإذن بزوال الحياة ، لكون جواز تصرّف المأذون والوكيل فرع جواز تصرّف المجتهد ، فإذا زال جواز تصرّف المجتهد بالموت زال بالنسبة إلى الفرع أيضا بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّيا للوقف ، أو قيّما على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته بموت المجتهد على الأظهر . هذه المسألة وردت في رسالة صاحب الجواهر ، وجرى عليه الشيخ والشيرازيان والعروة وآخرون ، وعبارة رسالة صاحب الجواهر مترجمة بالعربية كالتالي :