تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك منهم في مختلف المسائل .

[ المقدّمة السادسة ]

السادسة : لا فرق في الفحص بين أن يكون للتقليد ابتداء أو استدامة ، على القول بوجوب العدول من الحي إلى الأعلم وكذا بعد موت المرجع للبقاء والعدول .

[ المقدّمة السابعة ]

السابعة : الاحتياط هنا إضافي لا حقيقي - كما نبّه عليه المعظم - بالنسبة لمن يحتمل أعلميّتهم ، لا مطلقا . كمن أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، فيجب إعادة الغسل والوضوء ، دون إكمال الغسل الأوّل إذا كان القائل به غير أعلم مسلّما ، ولعلّ مراد الماتن ذلك ، لا الاحتياط مطلقا . وكذا صلاة الجمعة لا تجب ، إذا كان من يحتمل أعلميّتهم ، ليس فيهم من يقول بوجوبها العيني .

[ في المسألة فرعان ]

[ الفرع الأوّل : الاحتياط زمن الفحص عن المجتهد ]

ثمّ إنّ المسألة ذات فرعين : أحدهما : الاحتياط زمان الفحص عن المجتهد ، ولا إشكال في لزوم الاحتياط ، لكونه المقدور من أفراد التخيير الثلاثة : الاجتهاد والتقليد والاحتياط . ولا فرق في ذلك بين التخيير العقلي ، كالزمان والمكان في الصلاة ونحوهما وما نحن فيه ، وبين الشرعي كالخصال في الكفّارة ، إذ التخيير إنّما هو