تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
. . . . . . . . . .
شرح
والبحث كلّه فيما يلي : 1 - فيما لو علم بالمخالفة تفصيلا . 2 - أو علم بالمخالفة إجمالا فيما هو محلّ ابتلائه . 3 - أو علم بالمخالفة إجمالا مطلقا . 4 - أو احتمل المخالفة بين فتوييهما . قال في التنقيح : « أمّا الصورة الأولى - أي صورة عدم العلم بالمخالفة بينهما فيما هو محلّ الابتلاء - كما هي الغالبة في العوام ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ المكلّف يجوز له أن يقلّد هذا أو ذاك ، وإنّه يتخيّر بينهما » .

[ أدلّة التخيير ]

استدلّ للتخيير بين المجتهدين المتساويين في العلم بأدلّة ، عمدتها اثنان : الدليل الأوّل : بناء العقلاء والطريقية . الدليل الثاني : الإجماع المدّعى على عدم وجوب الاحتياط بالنسبة للفتويين - وإن أشكل فيه صغرى بعض مراجع العصر فأفتى بضرس قاطع على وجوب الاحتياط في صورة تخالفهما في الفتوى - وللتخيير الذي ذهب إليه بعض مراجع العصر في كلّ أمارتين متعارضتين أنّه الأصل فيهما . وقد مرّ شيء من البحث عن ذلك عند شرح المسألة الثالثة عشرة فراجع .

[ الأصل عند تعارض فتوى المجتهدين ]

ثمّ إنّ هناك بحثا في التعادل والترجيح من الأصول وهو : هل الأصل العملي في تعارض أمارتين وطريقين : أ - هو التساقط كما هو المتسالم عليه من الشيخ قدّس سرّه إلى الآن والرجوع إلى الأصل وإن خالفهما .