. . . . . . . . . .
شرح
المدخول فيه ، وبعد الفراغ منه فيه وجهان : أقواهما عدم الالتفات إلى الشكّ ، فيسوغ الدخول به في غيره كسائر الشروط في سائر العبادات » « 1 » .
وقال قبل ذلك : « وبناء الوجهين على فهم المراد من قولهم عليهم السلام : إنّ الشكّ بعد الدخول في عمل آخر لا اعتبار له ، فهل يفهم منه : البناء على الحصول مطلقا فيسري إلى المدخول فيه وغير المدخول فيه ، أو مقيّدا فيختصّ بالمدخول فيه ؟ » « 2 » .
[ التتمّة الثانية ]
الثانية : هل يلزم الفحص ؟ لم أر من تعرّض له ومقتضى القاعدة - عند القوم - عدمه ، وعندنا لزومه إلّا إذا أستفيد من خصوص أدلّة الفراغ والصحّة والتجاوز قوّة يظهر منها عدم لزوم الفحص ، فتأمّل .[ التتمّة الثالثة ]
الثالثة : هل الأحكام المذكورة والمباني خاصّة بمن عمل مع التقليد مدّة ، ثمّ شكّ في صحّة تقليده ، أم تنتقل إلى من عليهم التكليف لتكليف هذا الشخص ، كالولد الأكبر في الصلاة والصوم ، والورثة في الحجّ والخمس والزكاة والديون ونحو ذلك ؟ يختلف الحكم باختلاف المباني ، فعلى مبنانا : لا تكليف على نفسه ولا عليهم ، ويؤيّده في هذا الفرع : السيرة المتّصلة ، للقطع بكثرة أمثاله وعدم ورودهامش
( 1 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 103 .
( 2 ) كشف الغطاء : ج 1 ، ص 104 .