. . . . . . . . . .
شرح
شيء .
وعلى مبنى المباني الأخرى : عليهم مثل ما عليه ، لوحدة الملاك .
وهنا اختلاف في أنظار فقيه واحد ، انظر إلى المسائل التالية :
قال في العروة في قضاء الولي : « إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه ، أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه » « 1 » .
وقال أيضا في قضاء الصوم : « إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به . . . .
وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب عليه » « 2 » .
وعلّق جمع بما يلي :
النائيني : الأظهر الوجوب .
البروجردي : محلّ تأمّل .
الحكيم : بل هو غير ظاهر .
آل ياسين : بل الظاهر الوجوب .
الشيرازي : فيه تأمّل .
[ التتمّة الرابعة ]
الرابعة : هل يجوز العدول عنه - فيما لا يجوز - كالعدول إلى الحي ، أو غير الأعلم الحي - مع موت مجتهده - ونحو ذلك ؟هامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في قضاء الولي ، م 16 .
( 2 ) العروة الوثقى : الصوم ، فصل 13 ، م 25 .