تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
شيء . وعلى مبنى المباني الأخرى : عليهم مثل ما عليه ، لوحدة الملاك . وهنا اختلاف في أنظار فقيه واحد ، انظر إلى المسائل التالية : قال في العروة في قضاء الولي : « إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه ، أو لا لعذر ، لا يجب عليه القضاء وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه » « 1 » . وقال أيضا في قضاء الصوم : « إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به . . . . وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب عليه » « 2 » . وعلّق جمع بما يلي : النائيني : الأظهر الوجوب . البروجردي : محلّ تأمّل . الحكيم : بل هو غير ظاهر . آل ياسين : بل الظاهر الوجوب . الشيرازي : فيه تأمّل .

[ التتمّة الرابعة ]

الرابعة : هل يجوز العدول عنه - فيما لا يجوز - كالعدول إلى الحي ، أو غير الأعلم الحي - مع موت مجتهده - ونحو ذلك ؟
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في قضاء الولي ، م 16 . ( 2 ) العروة الوثقى : الصوم ، فصل 13 ، م 25 .