. . . . . . . . . .
شرح
الظاهرية تترتّب على الحجّة الاثباتي والواقعية على الامتثال الواقعي ، وكلاهما أجنبيان عن العلم والجهل بالواقع .
اللهمّ إلّا أن يقال : بأنّ هذا « الاطمئنان » حجّة ظاهرية ، فإن ابتلى كان معذورا .
[ المطلب الخامس ]
الخامس : قول الماتن : « صحّ عمله » ينافي مع عدم تعليق النائيني والبروجردي والسيّد أحمد الخونساري هنا ، وتعليقهم في كتاب الصلاة بوجوب الاحتياط بإعادة الصلاة مطلقا . قال الماتن في فصل الشكّ في الركعات : « إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه - من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها - فإن ترجّح أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيّرا ، ثمّ بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو ، وإلّا أعاد الصلاة ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا » « 1 » . وعلّق الثلاثة على « الأحوط » بقولهم : « لا يترك » وقيّده النائيني بكون الوقت واسعا ، يعني : عدم القضاء . وأغرب السيّد أحمد الخونساري قدّس سرّه حيث علّق هنا - في باب التقليد - بإطلاق الصحّة مع مطابقة الواقع حتّى مع عدم الاطمئنان بعدم الابتلاء . قال في حاشية المسألة الثمانية والعشرين من التقليد : « بل لا يبعد - في صورة عدم الاطمئنان - الصحّة لو أتى به رجاء وطابق الواقع » . كما ينافي ما في العروة أيضا عدم تعليقه قدّس سرّه على رسالة صاحب الجواهر في المسألة نفسها .هامش
( 1 ) كتاب الصلاة : فصل في الشكّ في الركعات ، م 14 .