بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 476
. . . . . . . . . . 1 - ما مرّ : من أنّ الميّت يحرّم البقاء ، والحيّ يجوّزه . 2 - عكس الصورة الأولى : بأن أجاز الميّت البقاء وحرّمه الحي . 3 - كلاهما يجوّز البقاء . 4 - كلاهما يحرّم البقاء . 5 - كلاهما يوجب البقاء . 6 - هذا يوجبه وذاك يحرّمه ، وبالعكس . وهكذا ، وأحكامها واضحة . [ الملاحظة الثالثة ] الثالثة : ذكر الخونساري قدّس سرّه في الحاشية قوله : « بل الظاهر تعيّن تقليده في مسألة حرمة البقاء » . والعبارة مجملة لا يعلم القصد منها بمعنى يناسب ذكره لهذه الحاشية . [ الملاحظة الرابعة ] الرابعة : لا إشكال في أنّه لا أثر لفتوى الميّت في البقاء على تقليد الميّت جوازا ووجوبا وحرمة ، وإنّما الاعتبار بفتوى الحي ويختلف الأثر جوازا ووجوبا وحرمة . فإن تبدّلت فتوى الحي أيضا يختلف الأثر ، وذلك : 1 - فإنّ تبدّل من الجواز والوجوب إلى الحرمة وكان المقلّد باقيا على الميّت وجب العدول ، لسقوط الحجّة على البقاء بتبدّل فتوى الحي إلى حرمة البقاء . 2 - وإن كان جواز البقاء ثمّ الوجوب ، أو الوجوب ثمّ الجواز ، عمل على الثاني ، كالذي حقّق في حرمة البقاء مطلقا فقط . 3 - وإن كان حرمة البقاء فعدل ، ثمّ تبدّل فتواه إلى وجوب البقاء ، فهل