تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
يرجع إلى الميّت لانكشاف بطلان عدوله إلى الحي ، فليس عدولا عن الحي ولا تقليدا للميت ابتداء ، أم أنّه تقليد ابتدائي للميّت ؟ الظاهر : الأوّل ، وعليه تصحيح أعماله التي أتى بها على طبق فتوى الحي . هذا على المعروف من عدم جريان قاعدة الإجزاء في تبدّل الفتوى . ولكن ربما يقال : باختلاف الأمر بين تبدّل فتوى مرجع واحد ، فيجب العدول عن الفتوى السابقة ، وبين تبدّل التقليد من مجتهد إلى آخر ، فلا يجب .