بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 475
. . . . . . . . . . [ هنا ملاحظات ] [ الملاحظة الأولى ] ثمّ إنّ هنا ملاحظات : الأولى : أنّ أصل هذه المسألة إنّما يكون مجال البحث فيها بناء على فتوى من يجوّز البقاء حتّى في المسائل التي لم يعمل المقلّد فيها بفتوى الميّت حال حياته ، وأمّا بفتوى المفصّلين بين المسائل التي عمل بها المقلّد حال حياة الميّت وغيرها ، بالجواز في الأوّل والحرمة في الثاني - وهم كثير ممّن يقول بجواز البقاء - فلا مجال لهذه المسألة أصلا ، إذ البقاء على تقليد الميّت في مسألة البقاء غير جائز ، لأنّ المقلّد لم يعمل بها حال حياة المفتي . نعم ، لو كان مقلّدا لمجتهد ثالث قبل « زيد » الميّت ، فمات ذاك الثالث وقلّد « زيدا » ولم يبق على تقليد المجتهد الثالث اعتمادا على فتوى « زيد » بحرمة البقاء ، ثمّ مات « زيد » وقلّد من يجوّز البقاء ، على هذا الفرض يكون لهذه المسألة مجال البحث . وقد أسلفنا بعض الكلام عن ذلك عند شرح المسألة الخامسة عشرة فراجع . ولا يخفى عليك الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الخامسة عشرة كما خفي على بعض الشرّاح ، فإنّ ظاهر المتن هناك البقاء على تقليد الميّت اعتمادا على فتوى الميّت نفسه بجواز البقاء ، وقد حكم فيه الماتن بعدم الجواز ، وظاهر المتن هنا البقاء على فتوى الميّت اعتمادا على فتوى الحي بجواز البقاء . [ الملاحظة الثانية ] الثانية : للمسألة صور كثيرة كالتالي :