. . . . . . . . . .
شرح
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ« 1 » .
وشهادة الزور « 2 » .
وكتمان الشهادة ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ« 3 » .
وشرب الخمر ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان « 4 » .
وترك الصلاة متعمّدا ، أو شيئا ممّا فرض اللّه عزّ وجلّ ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : « من ترك الصلاة متعمّدا فقد برء من ذمّة اللّه وذمّة رسوله » .
ونقض العهد ، وقطيعة الرحم ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ *« 5 » .
قال : فخرج عمرو وله صراخ من بكائه ، وهو يقول : هلك من قال برأيه
هامش
( 1 ) التوبة : 35 .
( 2 ) لعلّه سقط عن بعض الرواة ، أو النسّاخ هنا قوله تعالى :فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِالحجّ : 30 ، لأنّه قرن بعبارة الأوثان كما سيأتي في الخمر .
( 3 ) البقرة : 283 .
( 4 ) قال الفيض الكاشاني : أشار إلى قوله سبحانه :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُالمائدة : 90 ، ج 3 من المجلّد الأوّل ص 175 ، وقال في مجمع البحرين :
« والأنصاب قيل : هي الأصنام كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدّون ذلك قربة . . . » ج 4 ، ص 316 .
وقد يراد بذلك مطلق النهي الوارد في القرآن الحكيم عن الخمر - لا خصوص اقترانه بعبادة الأوثان - فيدلّ على أنّ كلّ ما نهي عنه في القرآن كبيرة ، فتأمّل .
( 5 ) الرعد : 25 ، هذا العذاب ذكر لكلّ من نقض العهد وقطع الرحم :وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِالرعد : 25 .