. . . . . . . . . .
شرح
العدالة المطلوبة في الشهادة ، وصلاة الجماعة وغيرهما هي حسن الظاهر الأعمّ من إحراز الملكة وعدمه ، وقد ذكرنا عند سرد الأحاديث تحت أرقام : 1 - 3 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 26 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 ، مع تفاصيلها ، نشير هنا إلى بعضها باختصار :
[ روايات حسن الظاهر ]
منها : صحيحة ابن أبي يعفور « 1 » الّتي قال عنها الفقيه الهمداني قدّس سرّه أنّ مواضع منها تدلّ على كون العدالة حسن الظاهر ، فإنّها فسّرت العدالة بالستر والعفاف كفّ الأعضاء الأربعة ، وظاهر ذلك كونها حسن الظاهر سواء كان حسن الواقع في نفس الأمر - أم لا . ومنها : صحيحة يونس بن عبد الرحمن ، رواها الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن بعض رجاله - بناء على اعتبار شيوخ أصحاب الإجماع عند جمهرة : كصاحب الجواهر أحيانا وغيره - عن الإمام الصادق عليه السّلام وجاء فيها : « خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم - وعدّ منها الشهادات - فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » « 2 » . ومنها : معتبرة العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال عليه السّلام : « لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق » « 3 » . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم رواها الصدوق باسناده عن الحسن بنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب كيفية الحكم ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 54 من كتاب الشهادات ، ح 1 .