تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
وإلى ربّكم به فتوسّلوا ، فإنّه لا تردّ له دعوة ، ولا تخيب له طلبة » « 1 » . ورواه الإمام العسكري عليه السّلام في تفسيره عن علي بن الحسين عليه السّلام نحوه .

[ الحديث الثاني والثلاثون ]

32 - الكليني في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته ؟ قال : يكذّب نفسه . قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم » « 2 » .

[ الحديث الثالث والثلاثون ]

33 - دعائم الإسلام عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لا تجوز شهادة المتّهم ولا ولد الزنا ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، ولا الذين يجلسون مع البطّالين المغنّين وأهل المنكر ، في مجالس المنكر مع العواهر ، والأحداث في الريبة ، ويكشفون عوراتهم في الحمّام وغيره ، وينامون جميعا في لحاف واحد ، ولا الذين يطفّفون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهّان ، ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيّع صلاة ، ولا من منع زكاة ، ولا من أتى ما يوجب عليه الحدّ والتعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه » « 3 » .

[ الحديث الرابع والثلاثون ]

34 - دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « القاذف إذا تاب وكان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 14 . ( 2 ) الوسائل : الباب 36 من كتاب الشهادات ، ح 1 . ( 3 ) دعائم الإسلام : الباب 2 من كتاب الشهادات ، ح 1836 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 177 | السيد صادق الحسيني الشيرازي