تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
عدلا جازت شهادته وقد قال اللّه عزّ وجلّ :إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَلا وجه لردّ شهادة من أحبّه اللّه وكان عدلا ، وقد استثنى اللّه عزّ وجلّ في ذكر رد شهادة القاذف من تاب ، فقال عزّ ذكره :وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداًثمّ استثنى اللّه عزّ وجلّ فقال :إِلَّا الَّذِينَ تابُوا« 1 » .

[ الحديث الخامس والثلاثون ]

35 - صحيح الجعفريات - على الأصحّ - باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام : « إنّ رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند علي عليه السّلام شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي عليه السّلام شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة » « 2 » .

[ الحديث السادس والثلاثون ]

36 - فقه الرضا عليه السّلام قال : « ولا تصلّ خلف أحد ، إلّا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتّقي سيفه وسوطه وشرّه وبوائقه . . . » « 3 » .

[ الحديث السابع والثلاثون ]

37 - الصدوق قدّس سرّه في المقنع : عن رسالة والده إليه : « واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد ، إلّا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتّقي
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : الباب 2 من كتاب الشهادات ، ح 1835 . ( 2 ) المستدرك : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 1 . ( 3 ) المستدرك : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 3 .