. . . . . . . . . .
شرح
الرجوع إلى الفقيه المأمور به شرعا ، والثاني من الرجوع إلى أهل الخبرة الّذي جرت عليه السيرة العقلائية ، غير ظاهر كونه فارقا .
إذ الفقيه أمر الناس بالرجوع إليه في كلّ ما شأنه أن يسأل الفقيه عنه ، لعجزه عن دركها ، كذلك يكون حال الصغريات الّتي عجز العامي عن دركها .
ومجرّد إمكان فهم العامي الصغريات عن غير طريق الفقيه ، غير فارق أيضا بعد عدم فرق الفهم العرفي بين الأمرين في مراجعة المجتهد ، فتأمّل .
فلو قيل للمريض : راجع الطبيب في مرضك واعمل بما يقوله لك ، فهم العرف من ذلك وجوب أخذ كلّ ما من شأنه أن يسأل الطبيب عنه حتّى ولو أمكن في بعضها الاستفادة من غير الطبيب .
والحاصل : أنّ الظاهر كون الرجوع إلى الفقيه في موارد الأصول العملية جائزا نظير الرجوع إليه في موارد الطرق ، والأمارات بلا فرق فارق .