بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 160
. . . . . . . . . . والمنية ، والدروس ، والذكرى ، والتنقيح ، والروضة ، والروض ، وجامع المقاصد ، والمعالم ، والرياض . وعن الأردبيلي نسبته إلى المشهور في الفروع والأصول . وعن الفاضل الهندي نسبته إلى المشهور بين الخاصّة والعامّة . وعن التنقيح نسبته إلى الفقهاء مشعرا بالإجماع عليه ، إلى غير ذلك . [ القول الثاني ] الثاني : أنّ العدالة عبارة عن الاتيان بالواجبات وترك المحرّمات الناشئ ذلك عن ملكة ، وهذا القول هو المنقول عن الصدوق ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في النهاية ، وعن الوسيلة . والفرق بين القولين : أنّ الأوّل اعتبرها نفس الملكة النفسانية ، فيكون الالتزام باتيان الواجبات وترك المحرمات من آثار العدالة ، والقول الثاني اعتبر اتيان الواجبات وترك المحرّمات هي بنفسها العدالة والملكة سبب لها ، فالعدالة على القول الأوّل صفة نفسية ، وعلى القول الثاني عمل خارجي . لكن الشيخ الأنصاري - وتبعه بعض مراجع العصر - أرجع القولين إلى واحد ، بتقريب : أنّ مراد القائلين بالملكة ليست هي الملكة الصرفة الكامنة في النفس ، وإنّما مرادهم الملكة المقترنة بالعمل الخارجي ، خصوصا وأنّ بعضهم صرّح بعبارات يظهر منها إرادة الملكة المتلبّسة بالعمل الخارجي ، ويبقى على هذا الخلاف في أنّ العدالة هل هي الملكة والأعمال الخارجية من آثارها ، أم العدالة هي الأعمال الخارجية والملكة سببها ؟ وبعبارة أخرى : العدالة هي السبب أم المسبّب . وأورد على الشيخ قدّس سرّه بعض من نعاصرهم في تقريراته : بمثل من بلغ وله