. . . . . . . . . .
شرح
انصراف الأدلّة عنه ، مثل قوله تعالى :إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً *« 1 » ونحوه .
2 - وقد يوجب الاطمينان النوعي - كما في المذكور ممّا هو مشهور مثل الوقف والنسب والنكاح ونحوها - وهو حجّة لبناء العقلاء .
3 - وقد لا يوجب شيئا منهما ، فلا .
والآن وحيث لم يتمّ ما ذكره بعضهم : من تقييد موارد الشياع بما يعسر إقامة البيّنة عليها ، يبقى أحد أمرين :
امّا حصول الاطمينان الشخصي من الاستقراء ، وإمّا الاطمينان النوعي .
يظهر من العديد من الفقهاء الذين أضافوا على الموارد التي ذكرها السابقون لحجّية الشياع ، أنّهم اعتمدوا إمّا على الاطمينان الشخصي ، وهذا إذا تكرّر من جماعة من الأعيان أمثال المحقّق ، والعلّامة ، والشهيدين ، والكركي ، أصحاب الرياض والجواهر ، والحدائق ، والمستند ، والشيخ الأنصاري قدّس سرّهم ، ربما يوجب الاطمينان النوعي بالعموم ، أو أنّهم أيضا اعتمدوا على الاطمينان النوعي ، فهو أوضح .
ففي المنهاج : « إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف ، فالظاهر الحكم بوقفيته » .
ففرّقوا بين النسب فيثبت بالشياع الاطميناني وتجوز الشهادة عليه ، بخلاف الوقف والنكاح وغير ذلك فانّها تثبت بالشياع المفيد للعلم العادي ، ولا تجوز الشهادة عليه ، قال في المباني : « لبناء العقلاء وجريان سيرتهم عليه فيهما » .
هامش
( 1 ) يونس : 36 .