بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 410
. . . . . . . . . . وأمّا الصغرى : فإنّ معظم هذه الأمور الخمسة ، أو السبعة ، أو التسعة ، أو . . . ، يمكن إقامة البيّنة عليها - بل الأمر في الملك المطلق والخاص بالعكس - . مثلا : يمكن إقامة البيّنة على العتق وكذا الوقف الجديد - دون القديم - وكذا الولاية ، والنكاح . نعم ، معظم الأنساب غالبا لا يمكن إقامة البيّنة عليها . [ ثاني الأدلّة وآخرها ] 2 - وربما يضاف إلى ذلك - دليلا أو تأييدا - عدم انضباط الشياع فإنّه مضافا إلى عدم ورود كتاب أو سنّة به حتّى يبحث عن معناه اللغوي أو العرفي - بأي عدد ينعقد ، من الرجال أو النساء ، من المؤمنين أو غيرهم ، ولذلك اختلفت الكلمات في ذلك . وفيه : إنّ الشياع سبيله سبيل غيره من الحجج له مصاديق معلومة ، ومصاديق معلومة العدم ، ومصاديق مشكوكة ، نظير الثقة ، والظهور . [ القول الثالث ووجهه ] وأمّا القول الثالث : وهو تفصيل السيد الخوئي قدّس سرّه بين الشياع الاطميناني وبين الشياع المفيد للعلم العادي ، وأنّ النسب يثبت بالأوّل ، والوقف والنكاح وغيرهما بالثاني . فوجهه كما صرّح به : بناء العقلاء على الثبوت والشهادة اعتمادا على الشياع الاطميناني في النسب خاصّة . واختصاص البناء في غير النسب بالثبوت دون الشهادة .