تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
تعليق المعظم غير الخوانساري قدّس سرّه - في المسألة السادسة والعشرين بجواز البقاء على الميّت استنادا إلى فتوى الحي ، وإن كان الميّت يحرّم البقاء . مضافا إلى أنّ تقليد الميّت في جواز البقاء ، تقليد ابتدائي - على قول المشهور ومنهم : الخوانساري في أنّ التقليد عمل ، سواء وحده أم مع الالتزام - إذ لم يسبق للمقلّد تقليد الميّت حتّى يكون بقاء ، فتأمّل . نعم ، إذا كان مقلّدا لزيد ، فمات ، وقلّد عمرا - الحي - في جواز البقاء ، فبقي على تقليد زيد ، وعمل في المسائل الجديدة ، أو بعضها - على الخلاف في الوجوب وعدمه - بفتوى عمرو ، ثمّ مات عمرو ( الثاني ) فيكون بقاؤه على فتوى المجتهد الأوّل الميّت ، والمجتهد الثاني الميّت بقاء على تقليد الميّت ، لا تقليدا ابتدائيا . لأنّه قلّد عمرا ( المجتهد الثاني الحي ) في كبرى مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت ، فإذا جاز له البقاء على تقليد الميّت ، فيكون بقاؤه على تقليد الأوّل صغرى لهذه الكبرى ، وبقاؤه على تقليد الميّت ، فيكون بقاؤه على تقليد الأوّل صغرى لهذه الكبرى ، وبقاؤه على تقليد الثاني صغرى أخرى لهذه الكبرى . هذا إذا كان قد عمل ببعض فتاوى الثاني حال حياته ، أمّا إذا لم يعمل أصلا سواء لعدم المجال ، أو بناء على جواز العمل في المسائل الجديدة أيضا بفتوى الميّت الباقي على تقليده - فلا يجوز له البقاء على تقليد الثاني لأنّه ابتدائي محض ، بل يبقى على تقليد الأوّل فقط . وهل يحتاج إلى تجويز ثالث حي ؟ ربما يقال : لا - حتّى إذا كان الحي يحرّم البقاء - لأنّه باق مستندا إلى حجّة معتبرة . لكن المعروف الحاجة ، فتأمّل .