بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 225
[ المسألة ( 15 ) : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ] المسألة ( 15 ) : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة . . . . [ لو مات المجتهد المجوّز للبقاء ] المسألة ( 15 ) : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة . [ هنا تمهيدات ] [ التمهيد الأوّل ] الأوّل : ظاهر العبارة أنّه إذا مات المقلّد - بالفتح - وكان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فلا يجوز اعتمادا على هذه الفتوى البقاء على فتاوى الميّت . ولكن بعض الشرّاح احتمل في هذه العبارة أن يكون المقصود : موت المرجع ، فقلّد المقلّد مرجعا ثانيا ، فمات أيضا ، فقلّد ثالثا ، فأفتى الثالث بوجوب أو جواز البقاء على تقليد الميّت ، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني ؟ لكنّه - مضافا إلى أنّ الماتن قدّس سرّه صرّح بهذا الفرع في المسألة الحادية والستين إنّ ظاهر العبارة لا يساعد على هذا الاحتمال .