تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ المسألة ( 15 ) : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ]

المسألة ( 15 ) : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة . . . .
شرح
[ لو مات المجتهد المجوّز للبقاء ] المسألة ( 15 ) : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة .

[ هنا تمهيدات ]

[ التمهيد الأوّل ]

الأوّل : ظاهر العبارة أنّه إذا مات المقلّد - بالفتح - وكان يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، فلا يجوز اعتمادا على هذه الفتوى البقاء على فتاوى الميّت . ولكن بعض الشرّاح احتمل في هذه العبارة أن يكون المقصود : موت المرجع ، فقلّد المقلّد مرجعا ثانيا ، فمات أيضا ، فقلّد ثالثا ، فأفتى الثالث بوجوب أو جواز البقاء على تقليد الميّت ، فهل يبقى على تقليد الأوّل أو الثاني ؟ لكنّه - مضافا إلى أنّ الماتن قدّس سرّه صرّح بهذا الفرع في المسألة الحادية والستين إنّ ظاهر العبارة لا يساعد على هذا الاحتمال .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 225 | السيد صادق الحسيني الشيرازي