. . . . . . . . . .
شرح
أي : الأعلم من بين أولئك ، وسكت آخرون - كالمحقّقين النائيني والحائري والوالد قدّس سرّهم - على اطلاق المتن ، أمّا تقييد من قيّد فعلى الأصل عندهم : من وجوب تقليد الأعلم .
وأمّا ترك التقييد ممّن ترك : فهل هو اعتماد على وضوح ذلك ، وذكر الماتن قدّس سرّه التقييد في المسألة الآتية - الثالثة والستين - واعتبارهما مسألة واحدة ، ولو حكما لا موضوعا .
أم اطلاق منهم في مثل ذلك ، لندرة المسائل الّتي لا يفتي المجتهد المطلق الأعلم فيها ، وفي النادر لا يجب التقيد بتقليد الأعلم ، إمّا لانصراف أدلّة التقليد ، أو لتقييد بناء العقلاء ؟
أمّا التعيين والتخيير فلا فرق فيه في مسألة واحدة وألف مسألة . ولعلّ الأوّل أقرب ، ولذا نرى التقييد في مسألة عدم فتوى الأعلم بالرجوع إلى الأعلم فالأعلم من الباقين في رسالة صاحب الجواهر والشيخ والمجدّد ، مع عدم التعليق بالإطلاق ممّن أطلق هنا ، كصاحب العروة والنائيني والحائري قدّس سرّهم ، فتأمّل .