. . . . . . . . . .
شرح
تقدّم آنفا .
[ القول الثامن ]
الثامن : التفصيل بين ما لو عمل ببعض فتاوى الميّت حال حياته ، بانيا على العمل بها كلّما احتاج إليها فيجوز البقاء مطلقا ، وبين العدم فالعدم ، وهو للحائري قدّس سرّه وبعض آخر .[ القول التاسع ]
التاسع : الأخذ بالاحتياط من قولي الميّت والحي ، وهو ظاهر المحقّق الشيخ محمّد تقي الشيرازي قدّس سرّه في حاشيته على صراط النجاة الفارسية المنسوبة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه حيث قال ما ترجمته : « الأخذ بأحوط القولين طريق النجاة » وكذا في حاشية رسالة الشيخ زين العابدين المازندراني قدّس سرّه المسمّاة ب « ذخيرة المعاد » وإن أمر بالرجوع إلى فقيه آخر في هذه المسألة في رسالته الفارسية المسمّاة ب « سؤال وجواب » الدالّ ذلك على نوع تردّد له ، وبه صرّح أيضا السيد إسماعيل الصدر قدّس سرّه في حاشيتي الرسالتين .[ القول العاشر ]
العاشر : وجوب الاحتياط بين فتوى الميّت والحيّ لو اختلفا في مسألة البقاء ، وممّن قال به السيّد الجمال الكلبايكاني في حاشية العروة « 1 » .هامش
( 1 ) وهذه الحاشية منه قدّس سرّه من النوادر ، حيث اختلف فيها مع شيخه المحقّق النائيني قدّس سرّه ففصّل بهذا التفصيل دون شيخه ، إذ قد أطلق عدم الجواز كما تقدّم .