. . . . . . . . . .
شرح
الآخر ، واختيارا لجواز البقاء وفاقا للمشهور بين المتأخّرين ، والأمر سهل .
[ المسألة الأولى ] [ البقاء على تقليد الميّت والأقوال فيها ]
المسألة الأولى : في الكلام عن البقاء على تقليد الميّت ، وفيها أقوال وتفصيلات ترجع إلى ما يلي :[ القول الأوّل ]
الأوّل : الجواز مطلقا ذهب إليه المصنّف وكل من لم يعلّق هنا ، مثل المحقّق العراقي وابن عمّنا والاصفهاني والوالد والأخ الأكبر وآخرين من المعاصرين ، وفي رسائل ابن الحاج الكلباسي نقله عن بعض الأواخر ، وبعض آخر ، والسيّد الصدر قال : وهو قريب ، وذهب إليه الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالته الفارسيّة .[ القول الثاني ]
الثاني : وجوب البقاء مطلقا ، ذهب إليه صاحب الضوابط ، ونقله ابن الحاج الكلباسي في رسائله عن والده وأستاذه والعلّامة النجفي - ولعلّ المراد به كاشف الغطاء - وهو صريح شريف العلماء أيضا في تقرير درسه في الأصول « 1 » .[ القول الثالث ]
الثالث : عدم الجواز مطلقا نقله ابن الحاج الكلباسي عن المحقّق الكركي ، والوحيد البهبهاني ، والسيّد السند النجفي ، والسيّد السند العلي ، قال : ونصرههامش
( 1 ) تقرير بحث شريف العلماء قدّس سرّه : ج 2 ، ص 388 .