تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
الآخر ، واختيارا لجواز البقاء وفاقا للمشهور بين المتأخّرين ، والأمر سهل .

[ المسألة الأولى ] [ البقاء على تقليد الميّت والأقوال فيها ]

المسألة الأولى : في الكلام عن البقاء على تقليد الميّت ، وفيها أقوال وتفصيلات ترجع إلى ما يلي :

[ القول الأوّل ]

الأوّل : الجواز مطلقا ذهب إليه المصنّف وكل من لم يعلّق هنا ، مثل المحقّق العراقي وابن عمّنا والاصفهاني والوالد والأخ الأكبر وآخرين من المعاصرين ، وفي رسائل ابن الحاج الكلباسي نقله عن بعض الأواخر ، وبعض آخر ، والسيّد الصدر قال : وهو قريب ، وذهب إليه الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالته الفارسيّة .

[ القول الثاني ]

الثاني : وجوب البقاء مطلقا ، ذهب إليه صاحب الضوابط ، ونقله ابن الحاج الكلباسي في رسائله عن والده وأستاذه والعلّامة النجفي - ولعلّ المراد به كاشف الغطاء - وهو صريح شريف العلماء أيضا في تقرير درسه في الأصول « 1 » .

[ القول الثالث ]

الثالث : عدم الجواز مطلقا نقله ابن الحاج الكلباسي عن المحقّق الكركي ، والوحيد البهبهاني ، والسيّد السند النجفي ، والسيّد السند العلي ، قال : ونصره
هامش
( 1 ) تقرير بحث شريف العلماء قدّس سرّه : ج 2 ، ص 388 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 209 | السيد صادق الحسيني الشيرازي