. . . . . . . . . .
شرح
المتأخّرين والمعاصرين ، فاستدلّ له بوجوه :
[ الوجه الأوّل لجواز البقاء مطلقا ] [ الاستصحاب ]
الوجه الأوّل : الاستصحاب ، قال شريف العلماء قدّس سرّه في تقرير درسه « 1 » بعد ذكر الأقوال والمحتملات في المسألة واختياره البقاء على تقليد الميّت : « وذلك : لاستصحاب الحكم الأصولي أوّلا ، ولاستصحاب الحكم الفرعي التكليفي ثانيا ، ولاستصحاب الحكم الفرعي الوضعي ثالثا » ثم ذكر أمثلة لهذه الأقسام الثلاثة من الاستصحاب . أقول : لعلّ مراده باستصحاب الحكم الأصولي هو الحكم العقلي ، لتمثيله له باللزوم ، فكأنّه ذكر استصحاب الحكم العقلي ، والحكم الشرعي بشقّيه : التكليفي ، والوضعي ، فتأمّل . ويمكن بيان الاستصحاب بخمسة تقريرات : الأوّل : استصحاب الحكم العقلي . الثاني : استصحاب الحكم التكليفي الواقعي . الثالث : استصحاب الحكم التكليفي الظاهري . الرابع : استصحاب الحكم الوضعي وهو الحجّية . الخامس : استصحاب الحكم الوضعي وهو الصحّة .[ التقرير الأوّل للاستصحاب ]
أمّا التقرير الأوّل : وهو استصحاب الحكم العقلي - بناء على جريانهامش
( 1 ) تقرير بحث شريف العلماء قدّس سرّه : ج 2 ، ص 388 .