تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
. . . . . . . . . .
شرح
وعدمه في غيرها ، وممّن ذهب إليه السيّد البروجردي قدّس سرّه في تعليقته الأخيرة على العروة وإن كان في تعليقته الأولى اختار عدم الجواز مطلقا ، والسيّد الشريعتمداري قدّس سرّه وآخرون أيضا .

[ القول السادس ]

السادس : التفصيل بين المسائل الّتي كانت محل ابتلائه في حياة الفقيه وإن لم يعمل بها فيجوز له البقاء فيها ، وبين غيرها فلا يجوز ، ولا يحضرني حالا قائله .

[ القول السابع ]

السابع : التفصيل بين عدم العلم بالمخالفة بين الميّت والحي فيجوز البقاء ، وبين العلم بها فلا يجوز ، وقد ذهب إليه عدد من المعلّقين على المتن ، وهو ظاهر الوالد قدّس سرّه في رسالته الفارسية المسمّاة ب‍ : « ذخيرة العباد » . قال ما ترجمته في مقدّمة الرسالة في باب التقليد : « يجوز البقاء على تقليد الميّت فيما لم يكن خلاف الاحتياط ، وخلاف فتوى الحي » إذ البقاء في وفاق الاحتياط ليست حقيقة تقليدا ، بل عمل بالاحتياط ، فيبقى البقاء فيما يخالف فتوى الحي ، والاحتياط معا . ولذا لم يذكر قدّس سرّه هذا الوفاق للاحتياط في مسألة أخرى وذكرها في باب التقليد وهي : إذا مات مرجع التقليد ولم يعرف المقلّد بموته إلّا بعد مدّة ، فهل أعماله في تلك المدّة صحيحة ؟ قال - ما ترجمته - : « الأعمال الموافقة لرأي الميّت صحيحة إلّا ما خالف فيها فتوى المجتهد الحي الّذي يرجع إليه » . ولكن هذا التفصيل من الوالد قدّس سرّه احتياط منه ، ولعلّه كان هكذا في رسالة الحاج آقا حسين القمي قدّس سرّه فلم يغيّره ، ولذا لم يفصّل بذلك في حاشية العروة ، كما
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 211 | السيد صادق الحسيني الشيرازي