القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل اللَّه « 1 » .
وقد جاء هذا المعنى في كلام الإمام علي وفاطمة الزهراء وغيرهما من آل الرسول . فقد روى البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي يعلى ، قال : لقيت علياً عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي أنت وأمّي ، ما فعل أبو بكر وعمر في حقّكم أهل البيت من الخمس ؟ - إلى أن يقول - :
قال علي : إنّ عمر قال : لكم حقّ ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلّا كلّه ، فأبى أن يعطينا كلّه « 2 » .
وقد كان عمر بن الخطّاب قد قال مثل هذا الكلام لابن عبّاس ، وأجابه ابن عبّاس بمثل جواب الإمام عليّ بن أبي طالب « 3 » .
وهذه النصوص تؤكّد وحدة المواقف والفقه بين علي بن أبي طالب وابن عبّاس ، خصوصاً في المسائل الفقهية التي ذهبت الخلافة فيها إلى غير مذهب أهل البيت ونهج التعبّد .
3 - التكبير لكل رفع وخفض
جاء عن مطرف بن عبد اللّه قوله : صليت خلف عليّ بن أبي طالب
هامش
( 1 ) تفسير الطبري 10 : 6 . وانظر باب قسمة الخمس من أحكام القرآن للجصاص 3 : 60 .
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 344 ، ومسند الإمام الشافعي / باب الفيء .
( 3 ) انظر كلامه في مسند أحمد 320 / ح 2943 ، سنن النسائي 7 : 128 / ح 4133 ، المعجم الكبير 10 : 334 / ح 10829 .