4 - دية الأصابع
عن مروان أنّه أرسل إلى ابن عبّاس ، فقال : أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر أنّه يفتي في الإبهام بخمسة عشر أو ثلاثة عشر ، وفي التي تليها اثنتي عشر - وفي آخر : عشر - وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست .
فقال ابن عبّاس : رحم اللَّه عمر ، قولُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أحقّ أن يتّبع من قول عمر رضي الله عنه « 1 » .
وقد أخرج عبد الرزاق ، عن معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : وفي الأصابع عشر عشر « 2 » .
وجاء عن الصادق أنّ دية الإصبع عشرة ، وفي آخر : هنّ سواء في الدية « 3 » .
وقد خفي على مروان حين اعتراضه على ابن عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل ؛ لما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللّه بن عبد الرحمن
هامش
( 1 ) الرسالة : 113 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 93 ، المجموع للنووي 19 : 108 ، مسند أحمد 2 : 189 / ح 6772 ، سنن أبى دواد 4 : 187 / ح 4556 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 383 / ح 17693 والسنن الكبرى للبيهقي 8 : 92 .
( 3 ) التهذيب 10 : 259 / 1023 ، والاستبصار 4 : 291 / 1101 ، الفقيه 4 : 102 / 340 .